أخرجه مالك وأصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا، وتلقته الأمة أيضا بالقبول، وعليه عمل الأمة | قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الإبل |
---|---|
شرط الزكاة في الإبل: الأول: أن تكون الإبل سائمة، هي التي ترسل للرعي في البراري على أكثر الحول، ولا تعلف في المنزل، وأما إذا كانت معلوفة أي يعلفها صاجبها ويشتري لها الطعام، أو كانت عاملة فلا زكاة فيها.
قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ | |
---|---|
فإن لم يكن ذلك منضبطا ، وكان أحدهما أكثر من الآخر ، أو لم يكن حسابه : فالمعتبر في ذلك ما كان أكثر نفعا للزرع | الأموال الزكوية الأموال الزكوية أي: التي تجب فيها الزكاة، أو: بمعنى: المفروضة فيما يملك من الأموال، بقدر معلوم يصرف في للمستحقين |