فلفظ الدم الوارد عام، لم يُخصّص؛ لذا صحّت العقيقة بغير الغنم، بينما احتجّ الظاهرية بأنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كان يَعقّ بالشياه ويأمر بها، وفعله يُحمَل على الوجوب، واستندوا إلى ردّ السيدة عائشة -رضي الله عنها- عندما قِيل لها أن تَعقّ جزوراً عن ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: معاذَ اللهِ، ولكن ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: شاتانِ مُكافَئتانِ ، ورأى جمهور أهل العلم أنّ فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُحملُ من باب التّخفيف عن أمّته، وأمّا فعل السيدة عائشة فهو لرغبتها باتّباع السنة الفعلية للنبي -عليه السّلام- أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاَ وَالْخُلْفُ فِي: فِرْقٍ؛ لِكَسْرٍ يُوجَدُ
كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلاَ

ما هي شروط العقيقة

.

2
أحكام الراء
فلا يجوز أن يُعَقّ بالعوراء البيّن عورها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا المكسور طرف من أطرافها الأربعة، كما لا يجوز أن يُعَقّ بالعمياء التي هي أشد عيباً من العوراء، وهكذا في كلّ العيوب لا يجوز العيب الأشدّ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك
أحكام الراء
ما هي شروط العقيقة
سلامة العقيقة من العيوب العقيقة قربة لله -تعالى-، فلا بدّ أن تكون طيبة سليمة من العيوب؛ لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه يُجتنَب في العقيقة ما يُجتنَب في الأضحية من العيوب، وهناك أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى مسائل مُتعلّقة بشروط العقيقة دعاء ذبح العقيقة ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يُشرَع عند ذبح العقيقة ما يُشرَع في غيرها من الذبائح؛ من وجوب التسمية، والتكبير، كما أنّه يُستحَبّ للذابح أن ينوي العقيقة، ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: "بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان"، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود؛ إذ إنّ ذلك لم يرد عن رسول الله
السّن المُعتَبر في العقيقة من شروط صحة العقيقة عند جمهور الفقهاء أن تَبلُغ العقيقة السنّ المُعتَبر شرعاً كما هو الحال في الأضحية؛ فتكون العقيقة بالبقرة إذا أتمّت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع من الضأن وهو الصغير من الضأن الذي يبلغ عمره أكثر من ستّة أشهر إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع

أحكام الراء

العقيقة عن التوأم لا تُجزئ عقيقة واحدة عن التوأم عنهما بلا خلاف، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البر وابن القطّان، وبيّن ابن القيّم علّة ذلك بأنّ الذبيحة تكون فداء للمولود، فإنّ المشروع في ذلك أن تكون إراقة الدم عن كلّ مولود؛ أي كلّ نفس العقيقة مُقابل نفس المولود ، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط.

30
ما هي القراءات السبع للقرآن الكريم
ما هي القراءات السبع للقرآن الكريم
ما هي شروط العقيقة