القول الثاني: يشرع أن يقرأ سورة الكافرون والإخلاص، وهو مذهب الشافعية، لأن الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه | وفي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلّى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة" |
---|---|
وفي حديث عقبة بن عامر: "ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ | عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب |
فمن فرَّغ نفسه دقائق لأربع ركعات أول النهار، لدقائق يسيرة، يسَّر الله بقية يومه.
15وبها يُعلم أنَّ الغزالي مصرِّح بأنها غير الضحى، وغيره مصرِّح بأنها من الضحى، وأنَّ هذا هو اللائق بالقواعد؛ لأنَّ مغايرتها للضحى لم يصحَّ فيه شيء، ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن، وكأنَّ هذا الذي أشرت إليه ممَّا يضعِّف كلام الغزالي هو السرُّ في حذف أكثر مَن بعده له، وعدم تعويلهم عليه، بل على ما قاله ابنُ عباس- وهو الحُجَّة في مثل ذلك- أنَّها صلاة الضحى؛ فعلى كلام الغزالي ينوي بها سُنَّة صلاة الإشراق وإنْ قضاها ليلًا مثلًا، كما ينوي بصلاة الضحى سُنَّة صلاة الضحى وإن قضاها ليلًا أيضًا، وعلى ما قاله غيرُ الغزالي ينوي بها سُنَّة صلاة الضحى ولا يَزيد بها الضحى على الثمان، بل يكون من جُملتها بناءً على أنَّ الثمان أكثرُها، وعلى أنَّ أكثرها ثِنتا عشرةَ هي أعني صلاة الإشراق من جملة تلك الثنتي عشرة، وسواء جعلناها هي أو غيرها يسنُّ قضاؤها كما يُصرِّح به كلامهم، وينوي بها ما مر من سُنَّة صلاة الإشراق على مقالة الغزالي، أو سنة صلاة الضحى على مقالة غيره، التي هي أوجهُ، والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب | وقد أكدت لما سألتها معاذة على أن صلاة الضحى أربع ركعات: كم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله |
---|---|
المسألة الخامسة والعشرون: هل يستاك بين كل ركعتين في الضحى؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: القول الأول: لا يستاك، وهو ظاهر اختيار بعض الحنابلة | و«رمضت الفِصال»: يُريد عند ارتفاع الضُّحى؛ وذلك أنَّ الفصال تبرك من شدَّة حرِّ الرمضاء، وهو الرمل؛ لاحتراق أخفافها، يقال: رَمضِت قدَمُه من الرمضاء، أي: احترقت |
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله: القول الأول: يشرع أن يقرأ بها بالشمس والضحى، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى قال الحافظ ومناسبة ذلك ظاهرة جداً وعزاه للحاكم واختاره الزرقاني وغيره.
7