وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى واستدلوا أيضًا بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه ابن ماجه، وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب، واستدلوا كذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»، رواه مسلم في "صحيحه"، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى اهـ واحتُجَّ لهذا القول بأمرين: الأوّل: ما صحَّ عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذبح أضحيته: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

حكم الأضحية عن الميت.. جائزة في هذه الحالات باتفاق الفقهاء

وأما السنة النبوية القولية: فقد وردت أحاديث كثيرة في الأضحية؛ منها: عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، رواه البخاري ومسلم، وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِي قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ -أَوْ نُصَلِّيَ-، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.

10
الأضحية عن الميت.. شروطها وجميع أحكامها ليصل الثواب إليه
وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما
حكم الأضحية عن الميت وإشراكه في ثوابها
اهـ الثاني: بالقياس على جواز الصدقة عن الميَّت بالإجماع الذي نقَلَتُه أعدادٌ غَفيرة مِن العلماء
أحكام الأضحية
وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» أخرجه أبو داود، وما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه سيدنا علي أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ" أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات، وما صح عنه عليه الصلاة والسلام "أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ"، أخرجه أبو داود
وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، وقيل: واجبة، وأما الميت فلا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوص بها أو ينذرها قبل وفاته، واختلفوا في صحتها لو ذبحت عنه بغير وصية هل تصح أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الأول: تصح وهو مذهب الحنفية والحنابلة ويصله ثوابها، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم وصححه، أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك
لذا رأيت من المتعين بالتنبيه على ذلك بصورة لوضوح أدلة هذه المسألة فأقول وبالله التوفيق ما أفتى به المذكور خطأ من وجوه عديدة : أولاً : أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله سبحانه : " فصل لربك وانحر " قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ

الأضحية عن الميت.. شروطها وجميع أحكامها ليصل الثواب إليه

حيث يحرص الأحياء على ذبح الأضاحي نيابة عن أحبائهم الموتى ، متسائلين عن الحكم الشرعي في ذلك، وهل يصل الميت أجره أم لا.

حكم التضحية عن الميت
قال وهو يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته وإلا كان ذلك عبثاً أ
دار الإفتاء
حكم الأضحية الصحيح: هل يذبح المرء بنفسه يُسنُّ لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ويسمِّي نفسه أو من أوصاه فإن رسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشًا وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يُضح من أمتي
هل يجوز الأضحية عن الميت ؟ .. الحكم الشرعي
اهـ وكون المُوصَى لا يَرى مشروعية الأضحية عن الميِّت فلا يَضُر، لأنَّ هذه المسألة مِن مسائل الاجتهاد التي يَسوغ فيها الخلاف، ولا نَصَّ فيها، وهو يُنفِّذها بناء على اعتقاد مَن أوصَاه، وعنه، لا عن نفسه الثالث: تكره وهو مذهب المالكية، قال الإمام خليل رحمه الله في مختصره في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها
وقد جرى دراستها فلم أجد فيها ما يصلح مستنداً لما ذهب إليه بل بالعكس فالأدلة التي ذكرها في حكم الأضحية وفضلها والأحاديث التي ذكرها في وصول ثواب العمل المهدى إلى الأموات والنقول التي ذكرها في مشروعية الأضحية عن الأموات فهي تدل والأدلة واضحة على مشروعية الأضحية عن الميت : كالحي وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها فالتعليق بالإرادة دليل على عدم الوجوب

الأضحية عن الأموات

ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.

17
حكم الأضحية عن الميت
والصواب أنَّها سُنَّة عن الحيِّ والميِّت، قد ضحَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما: عن محمد وآله، وفيهم الميِّت كبناته، وضحَّى بكبش ثانٍ عمَّن وحدَّ الله مِن أمَّة محمد، وفيهم الحيُّ والميَّت، فالضحية عن الميِّت قُربَةٌ وطاعة كالحيِّ، فإذا ضَحَّى عن أبيه الميِّت، أو عن أمِّه الميِّتة، أو عن أخيه، أو زوجته، كله قُربَة، وكله طاعة
هل تجوز الأضحية عــن المــيــت ؟
الأكل من الأضحية ذهب إلى استحباب أن يأكل المسلم من أضحيته؛ وذلك لِما أورده عبدالله بن قرط عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه: نحَر خمسَ بدَناتٍ وقال: مَن شاء اقتَطَع ، وقال -صلّى الله عليه وسلّم-:
دار الإفتاء
كثيرون يجهلون حكم الأضحية الصحيح، رغم أنها إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله، بتقديم ذبح من الأنعام؛ وذلك من أول أيام عيد الأضحى، حتى آخر أيام التشريق