والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، كما قال تعالى فيمن حلق شعره {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة : 196 والنسك أى الذبح الجواب: هذا فيه التفصيل؛ لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر في هذا، إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلب ولم تنو الإحرام حتى الآن، يعني: لبس الإزار والرداء الرجل ليحرم، أو لبست المرأة ثيابًا معدة وهي ما يلزمها ثياب معدة، أي ثوب تلبسه يكفيها، لكن لو أعدت شيئًا يعني ثياباً ليس فيها ما يلفت النظر غير جميلة أعدتها للإحرام فإنها لا تكون محرمة ولا يكون الرجل محرم بلبسه الرداء والإزار إلا بالنية، إذا نوى الرجل أو المرأة الدخول في العمرة أو في الحج والشروع فيها فإنه يلبي حينئذ ولا يباح له بعد هذا أن يلمس طيبًا ولا يقص ظفرًا ولا شعرًا بعد ذلك صار محرمًا، بالنية صار محرمًا
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؛ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واستدلَّ بحديث عائشة على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور وعن مالك يحرم ولكن لا فدية

حكم تطيب المرأة عند الإحرام

.

15
التطيب قبل الإحرام
التطيب قبل الإحرام
بما أن الزيت الذي يوضع على الشعر يحتاج إلى حالتين ، الأولى: هي الدهون التي تكون جيدة فيها ولا يجوز نهي عن وضعها على الشعر
سنن الحج
فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء، أو المرأة استعدت للبس ملابس أعدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية، فله أن يأخذ الطيب، ولها أن تأخذ الطيب قبل ذلك ولو كانت قد لبست الملابس المعدة للإحرام، ولو كان الرجل قد لبس الإزار والرداء له أن يتطيب وله أن يقلم أظفاره، وله أن يأخذ من شاربه أو من إبطه لا بأس حتى ينوي، فإذا نوى الدخول في الحج بقلبه أو نوى الدخول في العمرة بقلبه، وهكذا المرأة نوت الدخول في الحج أو في العمرة بقلبها فإنه في هذه الحال يلبي، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، وهي تقول كذلك: لبيك عمرة، أو لبيك حجة عند النية، بعد نية الدخول في النسك الذي هو الحج والعمرة، بهذا إذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيبًا ولا يقلم ظفراً ولا يقص شعراً ونحوه مما حرم عليه
يتطيب، ولو أن عليه الرداء والإزار، ولو أنها لبست ملابسها المعدة للإحرام، تفعل ما ترى من أمور الإحرام من نتف الإبط الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين
وقال البخاري أيضًا: باب: الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن وقد ثبت عن عائشة أنها طيَّبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبأن المأمور به في قصة يعلى إنما هو الخَلُوق لا مطلق الطيب

حكم التطيب قبل الاحرام

.

12
أذكر دليل على استحباب التطيب عند الإحرام
بما أن الزيت المطبق على الشعر يحتاج لـ شرطين ، الأول: أنه حسن ، ولا يجوز دهنه بالشعر ، ويلزمه دفع الفدية ، وإذا دُهن بها
حكم التطيب فى الاحرام فى الصيف من العرق
أسئلة: 1- عرف الحج لغةً واصطلاحا
طريقة لبس الاحرام واحكامة بالصور
الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها