مادة 4 تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد | |
---|---|
ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة | مادة11 تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة |
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة فضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
7ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه | |
---|---|
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب | مادة104 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه |
مادة 85 يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبياً أو قضايا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة.