ما حكم دفع الزكاة للمستشفيات لشراء أجهزة طبية؟ ما حكم دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الصحية لشراء أجهزة طبية أو لعلاج الفقراء؟ الجواب: أولاً: من المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوصُ عليها في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبــْنِ السَّـبـِيلِ فَـرِيضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللـَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}سـورة التوبة الآية60 | رابعا: إذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أنّ التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال |
---|---|
ما حكم الزكاة في رمضان الزكاة شرعًا هي: حقٌّ معلوم واجبٌ في مالٍ بشروط، لطائفة مُعيَّنة، في وقت مُحدَّد | فإذا كان عليهم ديون فاطرحوا عليهم |
واختلف العلماء في جواز التأخير، فذهب الجمهور أنه لا يجوز التأخير، ورخصوا في اليوم واليومين والثلاثة، وما أشبه ذلك مما يتحقق به المصلحة أو الحاجة، فجمهور العلماء حدوه بثلاثة أيام وأجازوا التأخير للحاجة، وعلى هذا فإذا وجبت زكاة الإنسان في رجب فلا يجوز له — على قول أكثر أهل العلم - أن يؤخرها إلى رمضان لإدراك فضيلة الوقت؛ لأن إدراك فضيلة الوقت هنا سيفوت الواجب على المؤمن وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة في وقتها، فيجب على المؤمن أن يخرج الزكاة وأن لا يؤخرها، وينبغي المبادرة إلى إخراجها في وقت وجوبها، ولا يتحين الأوقات الفاضلة بالتأخير؛ لأنه إذا أخرها فإنه سيكون قد ارتكب إثماً في قول جمهور العلماء.
9وقوله: سائر ما لابدَّ له منه | ومن أخر زكاة ماله حيث وجبت عليه، فهو آثم بذلك، وإن كان جاهلا فعليه أن يتوب من تقصيره في طلب العلم، ولا يسقط جهله الزكاة الواجبة عليه وإن أخرها سنين؛ لأنها دين في ذمته لا يبرأ إلا بقضائه |
---|---|
عقوبة الممتنع عن إخراج الزكاة المُمتنع عن إخراج الزكاة يعذبه الله في الدنيا بألا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»، والحديث يرشدنا إلى أن الله عز وجل يُجّف الخير عن الممتنع عن إخراج الزكاة |
واختلف العلماء في جواز التأخير، فذهب الجمهور أنه لا يجوز التأخير، ورخصوا في اليوم واليومين والثلاثة، وما أشبه ذلك مما يتحقق به المصلحة أو الحاجة، فجمهور العلماء حدوه بثلاثة أيام وأجازوا التأخير للحاجة، وعلى هذا فإذا وجبت زكاة الإنسان في رجب فلا يجوز له — على قول أكثر أهل العلم - أن يؤخرها إلى رمضان لإدراك فضيلة الوقت؛ لأن إدراك فضيلة الوقت هنا سيفوت الواجب على المؤمن وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة في وقتها، فيجب على المؤمن أن يخرج الزكاة وأن لا يؤخرها، وينبغي المبادرة إلى إخراجها في وقت وجوبها، ولا يتحين الأوقات الفاضلة بالتأخير؛ لأنه إذا أخرها فإنه سيكون قد ارتكب إثماً في قول جمهور العلماء.
15