صحيحة زرارة الواردة في قضاء الصلاة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن، فأذّن لها وأقم ثم صلّها، ثم صلّي ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة | تقدم أن للرواية أكثر من طريق: الكلام في سند ابن قولويه يقع في عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حيث إنّه لم يرد فيه توثيق صريح |
---|---|
ويُطلق لفظ الوتر ويراد منه الظلامة في الدم، وعليه فإنَ وصف الإمام الحسين عليه السلام بالوتر مبنيٌ على حذف المضاف، فالحسين وتر أي انَه صاحب الوتر وانَه صاحب الظلامة، وإنما حُذف المضاف لغرض التعبير عن انَ الظلامة التي وقعت على الحسين صلوات الله عليه بلغت حداً حتى كأنَه صار عين الظلامة، وذلك لفظاعة ما كان قد وقع عليه من ظلم | أن لهذه الرواية سندين ـ كما تقدم ـ: الأول: سند كامل الزيارات، وفيه إشكال من جهتين: الجهة الأُولى: الكلام في علي بن حسان الهاشمي، حيث رُمي بالكذب والضعف والغلو والتخليط، قال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان؟ قال: عن أُيّهما سألت؟ أما الواسطي: فهو ثقة، وأما الذي عندنا: يروي عن عمه عبد الرحمن بن كثير، فهو كذاب، وهو واقفي أيضاً لم يُدرك أبا الحسن موسى عليه السلام |
فهذه خصوصيّة في الواجبات، بل ليس في كل الواجبات وإنّما ما كان مهماً جداً، وذلك لوجود مجموعة من الواجبات التي لا يخرج تاركها من التشيّع، وإنّما يُعدّ مذنباً أو فاسقاً، وهذا يدلّ على أنّ زيارة الإمام الحسين عليه السلام من أهمّ الواجبات.
6قلت: بالإضافة إلى أنّ هذا ليس بالأمر العزيز بين الواجبات والمستحبات، وله نظائر عديدة، فإنّ كثرة الثواب ليست علّة تامّة للوجوب، بل ربما يكون أمراً ما أكثر ثواباً من المستحب، إلّا إنّه توجد موانع ومزاحمات أُخرى تمنع من تقنينه كواجب شرعي | وإذا كان هو ابن الحسين فهو ابن أبي الخطاب الذي يروي عن جعفر بن بشير، والذي يروي عنه محمد بن يحيى، وإذا كان هو ابن أبي الخطاب فهو الثقة المعروف |
---|---|
٣- ثلاثة أوقات في شهر رمضان أول ليلة — ليلة النصف — آخر ليلة : فقد ورد عن الإمام الصادق ع أنه قال : من جاءه ع — أي الحسين — خاشعاً محتسباً مستقيلاً مستغفراً فشهد قبره في إحدى ثلاث ليالٍ من شهر رمضان : أول ليلة من الشهر أو ليلة النصف أو آخر ليلة منه | ثمّ اخرج من منزلك خاشعاً واكثر من قول لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ للهِ وَمِن تمجيد الله تعالى والصّلاة على النّبي وآله صلوات الله عليهم وامض وعليك السّكينة والوقار |
عليه السلام تقدّم الكلام في الفصل الأول عن وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام من خلال الروايات المصرِّحة بلفظ الوجوب، أي: بمادّة الوجوب وما يدل عليه من قبيل كلمة الفرض، وقد ثبت فيما تقدّم أنّ هناك مجموعة من الروايات معتبرة السند وتامّة الدلالة على المطلوب، والكلام ينعقد في هذا الفصل حول وجوب الزيارة من خلال الروايات التي ظاهرها الوجوب، وهي التي دلّت على ذلك من خلال ظهور صيغة الأمر، التي اتّفق العلماء على دلالتها على الوجوب ـ وإن اختلفوا في بيان كيفيّة ذلك ـ بنفسها ما لم يمنع من ذلك مانع آخر، أو التي دلّت على الوجوب من خلال سياقها أو قرائن أُخرى فيها، وسيأتي البحث عن وجود المعارض وعدمه عند ذكر مجموعة من الاعتراضات على أصل الوجوب وكيفيّة الاستدلال عليه.
12قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنة إن كان يأتم به | وقد يُطلق الوتر ويُراد منه الثأر، فيكون المراد من وصف الإمام الحسين عليه السلام بالوتر هو انَه صاحب الوتر، أي صاحب الثأر، أي المستحق لأن يثأر له |
---|---|
وقد روى عنه الطوسي في الأمالي، وقد أكثر عنه | له كتاب المزار، سمعت ممن رآه فقال لي: هو تخليط |
نوادر علي بن أسباط ضمن الأُصول الستة عشر علي بن أسباط، الطبعة الثانية 1405هـ 1363ش، نشر: انتشارات شبستري، قم ـ إيران.