أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم حضور صلاة الجمعة بسبب العمل فى بلد من بلاد غير المسلمين فهل يمكن صلاتها ظهرًا؟» بأنه لا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرًا ولا يكون آثمًا | واستند إلى ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ " |
---|---|
ومنهم من قال: إنه الصلاة | بالنسبة إلى حكم صلاة الجمعة للمسافر فإن علماء الفقه الإسلامي الحقوها بالاستثناءات الواردة في الحديث السابق، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يقم صلاة الجمعة في سفره، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، مما يعني أنها تسقط عن المسافر وإن كان نازلا للراحة ما دام مسافرا، كما أنها تسقط عنه ما دام مسافرا حتى يرجع إلى وطنه، أو يقيم في مكان معين أربعة أيام فأكثر، وذلك حسب المذهب الشافعي والحنبلي |
إذا كان معذورًا يعني: فعل الأسباب واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقد وقع للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرات في السفر، ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر بل يبكر بالنوم، يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فـ معذور.
28ومنها : اشتراط الجماعة لها؛ فلا يصح أن يصلي المسلم صلاة الجمعة منفردا | فأبان رسول الله الجمعة بفعله: كيف هي، وفي أي وقت هي، وكم ركعة هي، ولم يصلها قط إلا بخطبة |
---|---|
ومنها : أنه شرع الاغتسال لحضورها | وأضافت «اللجنة» في فتوى لها ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ " |
.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين | » رواه البخاري 570 ومسلم 681 عن أبي قتادة رضي الله عنه |
---|---|
تعدد صلاة الجمعة وتابع مفتي الجمهورية: «تعدد الجمعة في هذا المسجد المسؤول عنه جائزة ومجزئة، ما دامت مكتملة الشروط والأركان، نظرًا لضيق المسجد وعدم استيعابه كلَّ من يريد حضور الجمعة، مع عدم إمكان الصلاة خارجه في حالة السؤال، وهذا لا يخرج عن معنى الحاجة عند الفقهاء، ولأنَّ بعض المسلمين ليسوا بأولى بصلاة الجمعة من غيرهم» |
واختتم المفتي، قائلا: «وعلى ذلك فصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة عند السادة الشافعية في أحد قولين لهم في المذهب، وهو الذي رجحه متأخِّرُوهم، ونصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، ونصُّوا أيضًا على أن أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة، فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك، حتى تقرر في قواعد الفقه أن «إعمال الكلام أولى من إهماله»، وألَّف العلَّامة جمال الدين القاسمي كتابه: «الاستئناس، لتصحيح أنكحة الناس» فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى؛ ونخلص من ذلك إلى أن صلاة الجمعة تُصلى في مسجدٍ واحد دون تعدد، غير أنه إذا دعت الحاجة إلى تعددها في أكثر من مسجد، بأن كان البلد واسعًا، أو تباعَدَت نواحيه، أو شقَّ على مَن بعُد منزلُه الإتيان لمحل الجمعة: فذلك جائز عند جمهور العلماء، ولا يضر حينئذٍ تأخير جماعة عن جماعة، ووقت الجمعة هو وقت الظهر، حتى نُقِلَ الاتفاق على ذلك".
1