يُنادِم ذُو العلومِ بها نَديمَه فرَاعَوا فيه تَيسيرا مَشيدا
كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أيشيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير

تراند اليوم : هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا ؟!

.

10
بحث حول إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا و أقوال المذاهب الأربعة : الحمد لله
وفي رواية عن طواف هذا اليوم، فاللفظ الأول مطلق، وهذه الرواية مقيدة بالطواف، ومن القواعد حمل المطلق على المقيد، وأن الكلام إذا قيد فإن روح الكلام هو ذلك القيد، وإليه يتوجه النفي والإثبات
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، وإعطاء البنت من الزكاة
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ للعلامة محمد التاويل..
ج: يجوز ذلك إذا كانت من قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 267 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير
٩- لا تصح للأصول: الأب والأم والأجداد والجدات الناس اصبحت تحتاج الى الدواء و اللبس و فواتير الكهرباء و الماء
واعتبر العُلماء أنه دليل على إخراج زكاء الفطر بما ينفع الناس سواء طعام أو ملابس أو نقود أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا؟

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصودبالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك.

27
مقدار زكاة الفطر للفرد وأحكامها وهل يجوز إخراجها مالاً
كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات
بحث حول إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا و أقوال المذاهب الأربعة : الحمد لله
حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر 19
اخراج زكاة الفطر نقدا
الجواب : الأفضل إخراجها من غالب ما تأكلون كالقمح ونحو ذلك ،ومن أخرجها قيمة لمصلحة الفقير والمسكين فإنّها تجزئ عنه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للأئمة الثلاثة