يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية | المادة السادسة والأربعون القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية |
---|---|
ويكون لكل شيخ صوت واحد | المادة 18 تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا |
تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.
14مادة 130 — الأحكام الخاصة بجباية الأموال العامة وصرفها تبين بنظام | المادة 63 يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه |
---|---|
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون | ويكون لكل شيخ صوت واحد |
مادة 84 — يختار المجلس الوطني في أول اجتماع له رئيسا ووكيلين من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
16يكون مباشرا ويتم بواسطة من لهم الحق في الانتخاب العام وقد يكون غير مباشر أو على درجات هيئات خاصة وهناك من يختارهم بواسطة البرلمان ، هذه ا الطريقة تضمن الاستقلال الفعلي للقضاء وعدم خضوعه لأي جهة لا سيما الجهاز التنفيذي لكن يعاب عليها خضوع القضاة الناخبين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية ، لا يصيب الناخبون أحسن القضاة بسبب عدم درايتهم بشخصية القضاة | ومن الجدير ذكره ما يتردد كثيراً في المراجع السياسية أن هناك دولاً نادرة ليس لديها دستور مكتوب مثل بريطانيا والسعودية |
---|---|
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد | تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون |
الفصل 110 لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.