والعملات النقدية في العرف العام إما أن تكون مضروبة من أصل الأثمان وهو الذهب والفضة، وهي العملة الشرعية، سواء كانت على هيئة دينار الذهب، ودرهم الفضة، أو على هيئات أخرى، وإما أن تكون مضروبة من معادن أخرى كالنحاس، على هيئة قطع معدنية، أو ما كان يسمى فلوسا، وإما أن تكون عملة ورقية، وهي المطبوعة على هيئة عملة ورقية
واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية وعند أبي حنيفة: إن كانت الخيل للتجارة؛ فتجب فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة؛ لأنها من العروض، وإن لم تكن للتجارة وهي للحمل والركوب؛ فلا شيء فيها مطلقا، وإن كانت لغير الحمل والركوب؛ فإما أن تكون سائمة أو علوفة، فإن كانت علوفة؛ فلا شيء فيها، وإن كانت سائمة للدر والنسل، فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، « وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم، والفرق أن أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتا فاحشا بخلاف غيرها كما في الخانية»

ما حكم الزكاة

قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح».

14
إيتاء الزكاة
ومعنى الركاز هو: المدفون في الأرض من زمن الجاهلية، أي: قبل ظهور الدين الإسلامي، ويعرف بعلامات تدل على ذلك، على أن يكون من قبل زمن ظهور الإسلام، ويختص الركاز بكونه لا يعرف مالكه، وكونه مستخرجا من باطن الأرض بلا معالجة، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة القائل: أن المعادن المستخرجة من الأرض تدخل ضمن الركاز، واستدل باستعمال ذلك في كلام العرب، وفرق الجمهور بينهما بالقول: أن المعدن يستخرج بعمل وكلفة ففيه الزكاة، أما دفين الجاهلية من الذهب والفضة، ففيه الخمس حالا؛ لسهولة الحصول عليه أي: بغير عمل ولا معالجة، ويؤيد قول الجمهور حديث: «والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس
أركان الإسلام
وقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ فإيتاء الزكاة من سمات المؤمنين، وهو سبب للفلاح، وهو من الأعمال الصالحة التي يزداد بها المؤمن إيمانا
من أركان الدين الملزمة للفرد: إيتاء الزكاة
فرض الله هذا الفرض على كل مسلم بالغ، قادر على تحمّل تكاليف الحج
ولا يجب تعميمهم بها، بل يعطى من وجد منهم، فإذا لم يوجد البعض منهم؛ أعطي المال للبعض الآخر منهم وإيتاء الزكاة عبادة مالية، تعبر عن معنى التكافل الإجتماعي، الذي هو أن يبذل الغني قدرا معلوما حدده الشرع، يصرف لذوي الاستحقاق، ويهدف لسد حاجة المحتاجين، وإغناء الفقير
و بدأت الغزوات إلى إن أمر الله بفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة فكسرت الأصنام و قوي المسلمون و انتشر الإسلام كما ذكر في القرآن أن هذا كان في الشرائع السابقة، وأهل الكتاب على وجه الخصوص، وذكر علماء التفسير أن المقصود بهم: اليهود والنصارى

تعريف الزكاة

» وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه».

18
الركن الثالث _ايتاء الزكاة
قال هذا بن ، وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل، فيين لهم أنها محرمة على آل محمد، سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما
شرح وترجمة حديث: بايعت رسول الله
أبو بكر الكاساني كتاب الزكاة
إيتاء الزكاة
أما شهادة أن رسول الله، فتعني أن تؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث من الله رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً إلى الخلق كافة، وتؤمن بأن شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع
» وفي رواية: «يجيء ماله يوم القيامة ثعبانًا، فينقر رأسه فيقول: أنا مالك الذي بخلت به، فينطوي على عنقه سميت زكاة؛ لأنها شرعت في لتطهير المال، وفي لتطهير النفس، كما أن دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق
ودلت على فرضها ، فعلى القول بأنها مكية نزلت بمكة قبل الهجرة ؛ اعتبر أنها فرضت بمكة، لكن يمكن حمل هذا القول على أنها فرضت قبل الهجرة على سبيل الإجمال ولأن دفع الجزية مخصوص بأهل الذمة الذين يدخلون ضمن الدولة الإسلامية، مقابل حقوق والتزامات يضمنها ولي الأمر، حيث أنه يتحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحماية حقوقهم، وتقديم الخدمات العامة، ودفع مبالغ مالية من الدولة للمصالح العامة

زكاة

وعند الحنفية تجب في محصول كل ما تنبته الأرض.

27
شرح وترجمة حديث: بايعت رسول الله
فالقيمة المالية للذهب والفضة ذاتية أي: أن الذهب والفضة كل واحد منهما قيمة مالية يضمن نفسه بنفسه في كل حال، ولا تتلف قيمته بتغير الأحوال، وإذا تعارف الناس على قيمة مالية بديلة من غيرهما، مثل: العملة الورقية، أو المعدنية، أو الشيكات أو غير ذلك فهي قيمة شكلية؛ لأنها لا تكون مضمونة بنفسها، ولا تتمتع بخصوصية الذهب والفضة، فالعملة الورقية مثلا إذا تفتت وصارت عجينة ورق، وعادت إلى أصلها وهو الورق، وفقدت قيمتها المالية، بخلاف دينار الذهب، أو درهم الفضة مثلا فلو تفتت أو تحول إلى عجينة معدنية، فإنه يعود إلى أصله وهو الذهب والفضة، ولا يفقد بذلك قيمته المالية
إعطاء الزكاة لطالب العلم
» «عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثَل له شجاع أقرع يطوقه»
من أركان الدين الملزمة للفرد: إيتاء الزكاة
وتجب بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر ، وتدفع قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء