أو بمن يجهر في صلاته مثلاً من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك ١ ولو نوىالاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة ٢ وإن كان من قصده تعيينأحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة فقط، وإن لم يكن فقيهاً، إذا كان يعلم أحكام الصلاة وما يحتاجه فيها، ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها، فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة
أما مسجد الشارع، فالناس فيه سواء، لا اختصاص له بفريق دون فريق مشروعية صلاة الجماعة: الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

أقل ما تُدْرَك به الجماعة وأقل عدد تنعقد به

واشترط المالكية: أن يكون الإمام سليماً من الفسق المتعلق بالصلاة، كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضها، كمن يصلي بلا وضوء أو يترك قراءة الفاتحة.

اقل عدد لصلاة الجماعة
وذهب الحنابلة إلى أنه الأولى: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه كان حافظاً للقرآن وكان مع ذلك من أفقه الصحابة رضي الله عنهم
اقل عدد لصلاة الجماعة
أما نية الإمام الإمامة: فلا تشترط عند الجمهور غير الحنابلة، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى
اقل الجماعه في السفر
فإنّ المرادجعلها الفريضة الفائتة ، ولو بقرينة الموثّقة المتقدّمة ، مع أنّ كلمة «إن شاء»قرينة على ذلك ، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو احتسابها الحاضرة ،فتكون من الصلاة المعادة
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله" رواه مسلم وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» ، والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، كان أو ، ولذلك الإسلام اهتم بها اهتماما شديدا بانواعها واقسامها
وقال الجمهور غير الحنفية: تصح إمامة التمتام والفأفاء ولو لغير المماثل مع الكراهة

فصل [في أقل الجمع]

١ إذا كانالصبيّ إماماً فلا ريب في عدم الجواز حتّى على القول بمشروعيّة عباداته ، لفقدالنصّ وقصور الإطلاقات عن شمول المقام ، والأصل عدم المشروعية.

29
ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟
فإن كان بينهم سلطان، فالسلطان مقدَّم، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم صاحب المنزل، ولو مستأجراً
فصل [في أقل الجمع]
فلا تجب الجماعة والجمعة بسبب خوف ظالم، وحبس معسر، أو ملازمة غريم معسر، وعُرْي، وخوف عقوبة يرجى تركها كتعزير لله تعالى، أو لآدمي، وقَوَد قصاص وحد قذف مما يقبل العفو إن تغيب أياماً، وخوف زيادة المرض أو تباطئه
الصلاة في جماعة
والمرأة الواحدة: تفسد صلاة ثلاثة: واحد عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر خلفها إلى آخر الصفوف، ليس غير، لأن من فسدت صلاته يصير حائلاً بينها وبين الذي يليه