أو بمن يجهر في صلاته مثلاً من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك ١ ولو نوىالاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة ٢ وإن كان من قصده تعيينأحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ | ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة فقط، وإن لم يكن فقيهاً، إذا كان يعلم أحكام الصلاة وما يحتاجه فيها، ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها، فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة |
---|---|
أما مسجد الشارع، فالناس فيه سواء، لا اختصاص له بفريق دون فريق | مشروعية صلاة الجماعة: الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع |
واشترط المالكية: أن يكون الإمام سليماً من الفسق المتعلق بالصلاة، كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضها، كمن يصلي بلا وضوء أو يترك قراءة الفاتحة.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله" رواه مسلم | وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» ، والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، كان أو ، ولذلك الإسلام اهتم بها اهتماما شديدا بانواعها واقسامها |
---|---|
وقال الجمهور غير الحنفية: تصح إمامة التمتام والفأفاء ولو لغير المماثل مع الكراهة |
١ إذا كانالصبيّ إماماً فلا ريب في عدم الجواز حتّى على القول بمشروعيّة عباداته ، لفقدالنصّ وقصور الإطلاقات عن شمول المقام ، والأصل عدم المشروعية.
29