َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا | |
---|---|
و الواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر، بالليل والنهار، صلاة الفجر وغيرها، ولا يجوز أن يتساهل كالمنافقين | وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله |
روى مالك في الموطأ 408 عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى.
1وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً | |
---|---|
وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي : أما القولي : فقد ثبت عنه أنه قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : فليصلها إذا ذكرها وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " | وقال في الجواهر: وقت الاختيار ما دامت الشمس بيضاءَ نقيَّة لم تصفرَّ على الجدارات والأراضي |