واختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية على أقوال:اختار الطبري: أن يكون المعنى إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر | قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح |
---|---|
وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله | الخامسة: الانتقال من الأقراء إلى الأشهر:إذا طلق امرأته التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، انتقلت عدتها من الأقراء إلى الأشهر |
وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد، ويتشاورا في أمره، ورائدهما مصلحته- وهو أمانة بينهما- فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء.
وقيل: التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن؛ فجاءت العبارة في غاية الإيجاز وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فعدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها كله ولو توفي زوجها في الشهر الثاني من الحمل، ولو ضعت حملها بعد يومين أو ساعة من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها أيضاً لأن وضع الحمل دليل على براءة الرحم، وذلك من أعظم الحكم التي شرعت العدة لها، إضافة إلى الانصياع لأمر الله تعالى الذي شرع هذا الحكم وأمر به |
---|---|
والعِدّة هنا في الاصطلاح مدة محددة لا يجوز فيها للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تتزوج فيها من زوج آخر | فإذا كانت حاملاً، فعدّتها وضع الحمل حتّى وإن لم يمض على موت زوجها إلا ساعات، بل لو فرض أنّ زوجها مات وهي في الطّلق، ووضعت قبل أن يصلّى عليه، خرجت من العدّة، لقوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} |
وصَحَّح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي 3522.
13وقال الزهري: لا تلبس ثوب عصب، وهو خلاف الحديث | هل عِدّتها كعدّة المطلقة الحامل: وضع الحمل؟ أم عِدّتها كعدّة المتوفى عنها زوجُها: 4 أشهر وعشر؟ أم عِدّتها أبعد الأجلين؟ أم أقرب الأجلين؟ أم هناك رأي آخر؟ — إذا قلنا: عِدّتها وضع الحمل، وهو قول جمهور الفقهاء، فقد تضع حملها بعد ساعة! سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك |
---|---|
أسباب وجوب العدة:تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:وفاة الزوج | وروى ابن المواز عن مالك: لا تلبس حليا وإن كان حديدا؛ وفي الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد |
قال أبو عمر: وقضى به في اعتداد المتوفى عنها في بيتها، وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.
2