و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد | رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند أولاً أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام |
---|---|
رابعا : النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية يقصد بهذا الاختصاص أن تكون هناك نزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، أي أنه يجب أن تكون الشركة ذات صبغة تجارية وليست ذات صبغة مدنية ، والمعلوم أن المشرع المغربي خلع على الشركات الصفة التجارية بحسب شكلها والاستثناء الوحيد هو شركة المحاصة ، أما الشركاء فلم يشترط المشرع فيهم صفة التاجر لانعقاد الاختصاص ، فالشركاء الموصون والمساهمون في شركة المساهمة ورغم عدم اكتسابهم لصفة تاجر فإن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة ، أما بخصوص النزاع فيشترط أن يكون بخصوص أمر من أوامر الشركة كالتسيير أو الحسابات ، فكل ما يخرج عن النزاعات المتعلقة بالشركة لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية ، كما لو كان النزاع بتعلق بموضوع لا علاقة له بالشركة كأداء الدين مثلا | وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن |
مما لاشك فيه أن العالم في السنوات الأخيرة أصبح يعرف نوعا هائلا من التطورات، سواء تعلق الأمر بالمعاملات الاقتصادية عامة أو خاصة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا التطور لن يظل في منئى عن وجود منازعات تحكم هذا الباب، و نظرا لتزايد الضغط على المحاكم الابتدائية التي كانت تنظر في جميع أنواع القضايا بما في ذلك التي تتطلب نوعا من الدقة والسرعة و الأمان، الشيء الذي لن يتوفر طبعا في المحاكم الابتدائية التي تتطلب غالبا للبث في أي قضية وقتا طويلا قد يمتد إلى سنوات ، مما يتنافى مع مميزات التجارة والسوق التجارية.
15وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية | المادة التاسعة والثلاثون: للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول |
---|---|
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة | والاختصاص المحلي كما هو معلوم هو سلطة المحكمة للنظر في نزاعات معينة تدخل ضمن دائرتها الترابية، وأساس هذا الاختصاص يتمثل في رعاية مصلحة الخصوم إذ يتقرر عادة لمحكمة قريبة من محل إقامتهم أو من محل النزاع على الأقل |
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.