وأن تتعرف المرأه عن الظروف التي تحيط فيها فحياتها خاصة عند الطلاق إذا استحالت العشره بالفعل بين الزوجين، فيصبح الطلاق هو الحل، فإذا كان الطلاق بائن و لا رجعه فيه، فهذا يعني اننا فحاجة الى التعرف علي حالة المرأه التي تمر بها، فإذا كان زواج و لا يصبح هنالك اي دخول عليها فالمرأه فهذه الحالة لا تدخل فاى فتره من فترات العدة، اما اذا تم الدخول عليها، فلا بد و أن تكون العده لديها 3 اشهر، ولكن اذا كانت المرأة حامل، فالعده لديها تكون بوضع جنينها، فإذا طلقت بالأمس، ووضعت في الصباح، فهنا تسقط فتره العدة، اما اذا و ضعت بعد 9 شهور، فتكون جميع هذه الفتره من فترات العدة، فلا بد ان تحيض المرأه الغير حامل ثلاث مرات، لكي تنتهى شهور العدة، كل ذلك للحفاظ على صحة المرأه و عدم اختلاط الأنساب | تنتظر المرأة الأرملة المدة الشرعية، تمكث في بيت الزوجية معتدة تاركة للزينة مانعة للخطاب، ولا يجوز لخاطب أن يخطبها صراحة وهي في عدتها حتى تنتهي عدتها |
---|---|
فإذا انتهت عدة الرابعة المطلقة تزوج بدلاً منها امرأة وهذا يصح، إذا هاتان حالتان للرجل أن ينتظر فيهما لكن لا يقال له معتد | عدة الطلاق للحامل أجمعَ علماءُ الأمّةِ على أنَّ عدّة للمرأة الحامل تنقضي وتنتهي بوضع الحمل، سواءٌ كان طلاقها رجعياً أو بائناً، وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وذلك لأنّ وضع الحمل تتحقّق به براءة الرحم، وهو ما يُراد ويُقصَد من العدّة |
قالَتْ: فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ ذلكَ له! المالكية يرى المالكية أن الرجعة تصح بالأقوال الصريحة وغير الصريحة، ويرون أن الرجعة تصحُّ بالجماع ومقدماته، إذا كانت بشهوة واقترنت بنية الرجعة، فإذا جامع الرجل مطلقته بنيّة الرجعة صحت الرجعة، ولكن إن لم يكن نوى الرجعة فلا تصح، ويكون قد ارتكب حرامًا، إلا إنه لا يقام عليه للشبهة.
8وأوضحت الافتاء في بيانها أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق | وأما فإنهم يحرمون الجماع أثناء عدة الطلاق الرجعي؛ لأنهم لا يجيزون الرجعة بالأفعال، وعليه فإنه إذا حصل الجماع من الزوج دون أن يُرجع زوجته قولًا، فإنَّه يأثم ولكن لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة الناشئة عن خلاف العلماء في حكم جماع المعتدة |
---|---|
وقد اختلف أهل في الخلع: هل هو طلاق أم فسخ؟ فالجمهور على أنه طلاق، وقال الإمام أحمد في المشهور عنه إن الخلع يعتبر فسخاً، وهو قول في القديم ونقل عن ابن عباس وعثمان وعلي وعكرمة وطاووس وغيرهم | إذا طُلقت المرأة في طُهر لم يجامعها فيه زوجها، بدأت في عد عدتها — تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض — يعني تحيض ثلاث حيضات وفي طهرها الأخير انتهت عدتها وحلت لأي خاطب |
وفي العدة لا يجوز أن يصرح للمرأة بالزواج منها لكن التلميح والتلويح لا حرج فيه، لقوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }، وذلك مثل رجل مات ابنه وترك زوجة عروساً ورأى هذه العروس فيها خير، وله ابن آخر مقبل على فأراد أن تكون زوجة لهذا الولد فيحرم أن يصرح بالنكاح لكن بالتلميح والتلويح، كأن يقول لها: "يا بنية أنت صاحبة خلق ودين فإن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت" أو نحو هذه العبارة.
17خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به | قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء، قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية |
---|---|
وبناء على ما سبق فالراجح أنه يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج ببنت أختها، وعدة الخالة عند من يقول بها لا علاقة بينها وبين الزواج ببنت أختها، وبالتالي فلا مانع لمن أراد الزواج ببنت الأخت -عند من يقول بصحته- أن يتزوج بها قبل انقضاء عدة الخالة | الحنفية يرى الحنفية أن الرجعة تصح بالأقوال الصريحة وغير الصريحة، وتصح بالأفعال المقرونة بالشهوة، الدالة على رغبة الرجل بالمرأة، كالجماع ومقدماته |
وتحسب هذه الأشهر ابتداء من الساعة التي وقع فيها الطلاق الأول عند الجمهور، وعند المالكية لا يحسب يوم الطلاق إذا طلقها بعد الفجر، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَقَال تَعَالَى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ـ فَلاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ، إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا، فَلاَ وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ.
23