نجد أنفسنا نحن النساء السعوديات بحكم ثقافة مجتمعنا مجبرات على مشاركة أبنائنا وأزواجنا اهتماماتهم، حيث لا وقت للمرأة التي تريد الجلوس مع زوجها أو ابنها سوى استغلال وقت المباريات والبرامج الرياضية التي تعد فرصة ذهبية نادرة لنا كسيدات سعوديات للشعور بالأجواء العائلية التي تجمع الأزواج والأبناء في مكان واحد، لذلك تضطر الكثير منا لحفظ جداول المباريات وبالذات مباريات نادي الزوج والابن المفضل لأنه عادة يكون الابن مشجعًا للنادي الذي يشجعه أبوه حيث يربط الكثير من الآباء بين علاقته بابنه وناديه بشكل واضح وصريح لا جدال فيه، ويبذل الأب في جعل ابنه مشجعًا لناديه المفضل الكثير من المجهودات من الترغيب والترهيب التي لو بذلها في تطوير مستواه الدراسي لأصبحت نابغة زمانه وعالم عصره، سنوات والأب يركز على ابنه لتحويله مشجعًا لنفس النادي الذي يشجعه بطريقة احترافية تستحق الدراسة وتسجيلها كطريقة إدارية جديدة على مستوى العالم تبتكر في علم الإدارة بأكمله، أعلنها بكل صدق وتجرد بأن بعض الآباء في مجتمعنا يستحق جائزة نوبل في علم الإدارة بجعل ابنه مشجعًا متعصبًا لناديه، ومن هذا المنطلق تتحول الزوجة الذكية التي تحب زوجها وتحب أولادها إلى ابتكار طريقة إدارية موازية وهي استغلال هذا الجو الرياضي وتحويله إلى جو عائلي لمشاركة أفراد عائلتها لحظاتهم الجميلة التي تمتد إلى ساعات طويلة من متابعة التلفزيون، لذلك تعمد الزوجة الذكية لتجهيز لوازم متابعة المباريات مع عائلتها من إعداد وجبات خفيفة تخفف من توتر وضغط التعصب الكروي الذي يصل أحيانًا لبكاء الطفل نتيجة خسارة ناديه المفضل، لهذه الأسباب تنشأ عند أغلب السعوديات خبرات كروية بحكم كثرة المتابعة ولإيجاد لغة نقاش مع أفراد عائلتها ومشاركتهم أفراح فوز ناديهم وأحزان خسارته، الشيء الغريب الذي لاحظته على الإعلام الرياضي رغم عدم تعمقي وإلمامي به أن جميع الإعلاميين والجماهير تضرب في نزاهة التحكيم وبالذات إذا كان الحكم محليًا وإذا كان الحكم أجنبيًا يصبح المتهم أكبر وتلقى مسؤولية اختياره لأسماء خفية مجهولة لها أيادٍ مؤثرة من صنع خيالهم، كل الأندية تتهم التحكيم بالوقوف ضدها والغش مع النادي الآخر، كل خسارة مباراة يذهب الجمهور الخاسر لوضع اللوم على الحكم لدرجة تصل إلى حد القذف في بعض التصريحات المتعصبة، ليس هناك بطولة حصل عليها نادٍ سعودي إلا وتجد جماهير النادي المنافس يشكون بنزاهتها ويتهمون التحكيم بمنحه البطولة لهذا النادي! وعليه جاءت نصوص المادة الثالثة المشتركة عامة لجهة تعريف النزاع المسلح غير الدولي استفادت منه الدول لكي تتهرب من المسؤولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث اعتبرت أن النزاع المسلح غير الدولي يكون أحد أطرافه دولة ويقع النزاع على أراضيها في مواجهة جماعات مسلحة متمردة أو منشقة | المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد المنزل …المكتب … المحل التجاري … الكائن في دمشق — حي ……… |
---|---|
٣- مستوى التنظيم: تحت إمرة قيادة مسؤولة- التواصل والتنسيق لتنفيذ عمليات عسكرية منظمة- تدريب- استلام أسلحة- قيادة عمليات- تجنيد مقاتلين | لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه |
المادة 1462 يجب علي كل محكم أن يقوم بمهمته حتي إنتهاء التحكيم ولا يجوز عزل المحكم رفضت إلا بموافقة جميع الأطراف.
22المادة 1488 لا يقبل القرار الصادر بمنح الصيغة التنفيذية أية مراجعة إلا أن إستئناف الحكم التحكيمي أو مراجعة إبطاله ينتج عنه حكماً في حدود الدعوي الإستئنافية طعناً بقرار القاضي الذي منح التنفيذ أو لوضع حد لاختصاص هذا القاضي | المادة 1476 يتمتع الحكم التحكيمي بقوة الشيء المقضي به بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه |
---|---|
٢- معيار المدة الزمنية للمواجهات: مواجهات واسعة طويلة المدى- الحصار للبلدات والقرى |
بعدها جاء نص المادة الأولى فقرة 1 و 2 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ليكمل ويطور المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 لجهة وضع حدود بين النزاع المسلح غير الدولي وبين حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة والتي لا تعد منازعات مسلحة، وبذلك حسمت نصوص المادة الأولى فقرة 2 من البروتوكول الثاني لعام 1977 الجدل حول التوصيف القانوني لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأخرجتها كلياً من دائرة المنازعات المسلحة، وأخرجت التوصيف للنزاعات من يد الأطراف المشاركة فيه حيث أصبح يعتمد على معايير موضوعية يحددها القانون الدولي وليس الدول محل النزاع خاصة أن القانون الدولي يتم صياغته بتوافق الدول ومصالحها العامة والخاصة تحت إطار السيادة وعدم التدخل فينتج عنه عدم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطات الدولة بالقوة مما يشكل عقبة سياسية وقانونية في مجال التطبيق، لكن يبقى من الضروري احترام وتنفيذ الضمانات الأساسية لحماية الأفراد والضحايا في كافة الظروف | المادة 1455 إذا عين شخص طبيعي أو إعتباري لتنظيم التحكيم ، يجوز أن يعهد التحكيم إلى محكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الأطراف |
---|---|
المادة 1475 صدور الحكم التحكيمي تضع نهاية لإختصاص المحكم حول النزاع ومع ذلك ، فإن للمحكم صلاحية تفسيره أو تصحيح الأخطاء الكتابية أوالسهو الذي وقع فيه وإكماله في حال أغفل النظر بأحد الطلبات ، وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 461 إلي 463 ، وإذا لم يكن إجتماع المحكمة التحكيمية ممكناً فإن هذه الصلاحية تعود إلي المحكمة التي كانت مختصة أصلاً بالنظر في النزاع في غياب التحكيم | والأمر الذي يمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، ولكن الطعن بالإبطال ينتج عنه حكماً في حدود الدعوي الإستئنافية ومراجعة ضد أمر قاضي التنفيذ أو يرفع يد قاضي التنفيذ عن القضية |
مهلة كل من الاستئناف و مراجعة الإبطال توقف تنفيذ الحكم التحكيمي كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
29