ثلاثة وهي انقضاء مدته كذلك خلع خفه من رجله | الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه |
---|---|
س63: إذا مسح في سفر ثم أقام أو عكس أوشك في ابتدائه، فما الحكم؟ ج: يمسح مسح مقيم؛ لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر: إن أنت لم تمسح وسافرت محدثًا | ثالثًا: أن الجبيرة لا يشترط لها ستر محل الغرض بالاتفاق |
مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليله 1 نقطة صح خطأ ، الدين الاسلامي هو دين رحمة ويسير ويسعى الى تخفيف على المسلمين والرأفة بهم، والوضوء احد الاسس المهمة التي يجب ظان يقوم بها المسلم قبل الشروع في الصلاة، ويجب عليه أن يحسن وضوءه حتى تقبل صلاته، لأن الوضوء الناقص أو غير الصحيح يجعل من الصلاة المفروضة على المسلم باطلة وغير صحيحة، والان سنوضح لكم حل سؤال مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة صح او خطأ، ويجب على الطالب التعرف على الإجابة الصحيحة والنموذجية التي يتناولها مثل هذا السؤال، 6.
20فإن كان مقيماً كان له المسح منها إلى مثلها في اليوم التالي، فينتهي توقيت المسح له في الحادية عشرة من اليوم التالي إذا كان مقيماً، وهكذا الحال في السفر ينتهي في مثل وقت الحدث بعد ثلاثة أيام | قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفاً |
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟ ج ـ إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين |
---|---|
حثنا الدين الإسلامي على طهارة الجسد والثوب من النجاسة، إذ أمرنا بأداء الفرائض وعلمنا كيفية الوضوء الصحيح، ولكن هناك بعض الامور المتعلقة بالطهارة عند لبس الجوارب أو الخفين ، ومن ذلك المسح عليهما، إذ عدد لنا بعض الشروط التي يجب ان نتبعها عند المسح عليهما ومن ذلك أن يكونا طاهرين من النجاسة وأن يكونا ساترين للرجلين مع الكعبين وما إلى ذلك | أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها؛ أي: اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر، ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا: فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة |